Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 490

  1. باب العدة
  2. المحرم من الرضاع

ولو حراماً على الأشهر (١) وإليه رجع (٢)، وقيل: إن لحق فيه الولد لا من العقد اتفاقاً، ولو قبَّل أو باشر أو وطئ ولم ينزل، واستمر إلى (٣) انقطاعه ولو بعد سنين، وقيل: لوطء زوج ثانٍ، وقيل: حتى تحمل، وقيل: للوضع، وقيل: لخمس سنين من فراقه، أما لو انقطع سقط حكمه.

وقال (٤) اللخمي: إلا أن ينقطع ثم يعود فهو للثاني إن عاود الإصابة، قال: ولو وطئ ذات لبن من غيره، ثم أمسك عنها أو غاب غيبة طويلة أو مات وعاد اللبن لما كان سقط (٥) حكم الوطء.

ولو تزوجت (٦) فولدت، ثم تزوجت ثانياً فطلقها ثم (٧) ثالثاً ولبن الأول مستمر سقط حكم الوسط إن (٨) بعد وطؤه، وحيث لم يحكم بانقطاعه فالولد (٩) لهما لأن الوطء يدر اللبن.

وإن وطئت منكوحة بشبهة فولدت فاللبن (١٠) لمن ينسب إليه الولد لا لهما على المشهور، وحرمت على ذي لبن بإرضاعها من (١١) كان زوجاً لها إذ هي زوجة ابنه كما لو

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 490 (SanadKitab #13234, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.