Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 550

  1. باب البيع

من أرضه منتهى [أ/١٢٦] رميها، أو يلزم البيع بسقوطها، أو على أي ثوب سقطت يلزم (١) فيها (٢) دون قصد، أو اِرْم بالحصاة (٣) ولك (٤) بعده (٥)، أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات.

وكبيعه على اللزوم إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، أو سلعة بأحد ثمنين مختلفين كمائة مؤجلة وبدونها نقداً، فإن اختلفا في جودة ورداءة فقط جاز وإن مع اختلاف قيمة. وقيل: إن اختلفا صنفاً وصفة اختلافاً يبيح سلم أحدهما في الآخر (٦) لم يجز وإلا جاز. وقيل: يجوز مطلقاً. وقيل: إن اتحد الثمنان صنفاً وصفة وقيمة جاز، وإلا منع كسلعة على الخيار، وأخرى على البت صفقة واحدة ولو كان على غير اللزوم جاز في الجميع، وفسد في: خذ بأيهما شئت على الأصح، وهما روايتان. وجاز في كغنم وعبيد وثياب وشجر غير مثمرة (٧) شراء واحد يختاره من اثنين ولو على اللزوم، لا طعام فلا يجوز فيه شراء واحد يختاره وإن اختلفا جودة ورداءة (٨) وحده أو كان (٩) مع غيره؛ كثمر نخلة (١٠)، أو نخلة (١١) مثمرة من متعددة (١٢) أو كقمح (١٣) وتمر، فإن تساوى الطعام

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 2، ص 550 (SanadKitab #13234, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.