Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 563

  1. باب البيع
  2. فصل الخيار

ووقف (١) على خياره (٢) ورضاه؛ لم يستبد بدونه (٣)، وهل مطلقاً، أو هو موقوف (٤) على خياره فقط، أو إن كان مبتاعاً أو يصير كالوكيل لهما، أو هو اختلاف قول، أو البائع شرطه لنفسه، أو المبتاع لهما (٥)، أو هو حق لهما معاً؟ تأويلات.

فإن كان فلان بموضع (٦) بعيد فسد، ولو ترك المشورة ليجيز البيع (٧) لم يصح، ولو اشترى لفلان وشرط رؤيته لم يستبد دونه وضمَّنه الأمر إن هلك. وقيل: الرسول إلا أن يبين أن (٨) الشراء لغيره فمن البائع. وقيل: إن كان الشرط بإذن الآمر فعليه والملك للبائع (٩)؛ فالإمضاء نقل. وقيل: للمشتري؛ فالإمضاء (١٠) بتقدير، والغلة للبائع لضمانه لا صوف ولا ولد. وقيل: كالغلة فيفسخ البيع. وقيل: أو يجمعان في ملكٍ (١١). وقيل: أو في (١٢) حوز. وما يوهب للعبد كالغلة إلا أن يباع بماله، ومتى أمسك من له الخيار (١٣) عما يدل حتى انقضى فهو اختيار (١٤) لها ممن هي بيده إن كان الخيار له، فإن كان له وليست

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 563 (SanadKitab #13234, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.