Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 1, halaman 568

  1. باب البيع
  2. فصل الخيار

اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه (١)؟ تأويلان. وقيل: هو عيب في الرائعة مطلقاً، وفي غيرها إن اشتهرت، وكعسر لا ضبط (٢) إن لم ينقص قوة اليمنى (٣)، وكثيوبة من لا يوطأ مثلها إن كانت [ب/١٢٩] رائعة وإلا فلا. وقيل: إلا بشرط ولو بمناداة.

أشهب: ولا رد إن قال البائع: لا علم لي، فإن اشترطت ثم ادعى (٤) المبتاع (٥) عشية النهار أنها ثيب؛ حلف البائع إن رأى النساء أثراً قريباً ولا ردَّ، وإلا حلف المبتاع وردها. وقيل: دون يمين، وإن نكل لزمته مع يمين البائع، وكزناً وشرب خمر وبخرٍ بفم أو فرج، وقيل: في الفرج عيب في الرائعة فقط (٦)، وكوطئها غصباً وعلى الغاصب ما نقصها مطلقاً؛ لامتناع رد بعد الوطء (٧) إلا في البكر فما نقصها. وقيل: الوطء يفيت الرد، وكزوج أو زوجة، وكولد أو أبوين (٨) لا أخ (٩) على الأصح، وعم وجد. وقيل: إلا جد أو (١٠) جدة لأم.

وكجذام أحد الآباء على المشهور، وثالثها: إن عم الأقارب وإلا فلا. ابْنُ الْقَاسِمِ: ولا رد إن قال أهل الطب: به جذام يظهر بعد عام، وأنكره (١١) محمد. وكجنون أحد الآباء بطبع لا مس جن، وفي سواد أحدهم في الرائعة قولان. وكونه من زنية في العَليِّ (١٢)

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 1، ص 568 (SanadKitab #13234, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.