Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syamil fi Fiqhil Imam Malik · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 992

  1. باب الميراث

والثمن مع ما بقي من ثمانية؛ كزوجة، وولد. أو مع نصف وما بقي؛ كزوجة، وبنت، وعاصب. والثلث وما بقي من ثلاثة؛ كأم، وعم. أو الثلثان وما بقي؛ كأختين لغير أم، وعاصب. أو الثلث والثلثان؛ كأخوين لأم وشقيقتين. والسدس وما بقي من ستة؛ كأم، وابن. أو مع نصف وما بقي؛ كأم، وبنت، وعم. أو مع بنت وما بقي؛ كأم (١) وولديها، وعم.

والنصف والثلثان؛ كزوج وأختين لغير أم. أو الثلث وما بقي؛ كزوج، وأم، وعم من ستة أيضا. والربع مع الثلث؛ كزوجة، وأم. أو مع السدس وما بقي؛ كزوج، وأم، وابن. أو مع الثلثين (٢) وما بقي؛ كزوج، وبنتين، وعم. أو مع الثلث والسدس وما بقي؛ كزوجة (٣)، وأخوين لأم (٤)، وأم. أو مع الثلثين والسدس؛ كزوجة، وأختين لغير أم، وأم من اثني عشر.

والثمن مع السدس وما بقي؛ كزوجة (٥)، وأم، وابن. أو مع الثلث من أربعة وعشرين.

وقسم ما لا فرض فيه على عدد الورثة، وجعل الذكر مثلي الأنثى، فذكر مع ابنتين من أربعة، ومع ثلاث من خمسة، ومع أنثى من ثلاثة وكذلك، وإن زادت الفروض على سهام الفريضة أعيلت، فالعائل الستة لسبعة؛ كزوج، وشقيقتين أو لأب، ولثمانية كهم مع أم (٦). ولتسعة كهم مع أخ لأم، وإلا فمع اثنين

Rujukan halaman ini: الشامل في فقه الإمام مالك، ج 2، ص 992 (SanadKitab #13234, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.