عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (١).
قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.
٩/ ٥٩/ ١٤٤ - باب ما جاء في أكثر الحيض
٥٧١/ ٨٤٢ - (١) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة (٢).
٥٧٢/ ٨٤٣ - (٢) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (٣).
٥٧٣/ ٨٤٤ - (٣) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة (٤).
٥٧٤/ ٨٤٥ - (٤) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن