٦١٢/ ٨٨٤ - (٨) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (١).
٦١٣/ ٨٨٥ - (٩) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (٢).
وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (٣).
٦١٤/ ٨٨٦ - (١٠) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (٤).
٦١٥/ ٨٨٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (٥).
٦١٦/ ٨٨٨ - (١٢) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في