عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (١).
٦٣٦/ ٩٠٩ - (١٨) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (٢).
٦٣٧/ ٩١٠ - (١٩) وطاووس (٣).
٦٣٨/ ٩١١ - (٢٠) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (٤).
٦٣٩/ ٩١٢ - (٢١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (٥).
٦٤٠/ ٩١٣ - (٢٢) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (٦).
٦٤١/ ٩١٤ - (٢٣) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت