Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 208

  1. ١ - كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٧/ ٦٧/ ١٥٢ - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

٦٥٧/ ٩٣٠ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (١).

قال أبو محمد: هو قول مالك.

٦٥٨/ ٩٣١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (٢).

٦٥٩/ ٩٣٢ - (١٥) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (٣).

٦٦٠/ ٩٣٣ - (١٦) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (٤).

٦٦١/ ٩٣٤ - (١٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 208 (SanadKitab #132387, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.