قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة.
٨٠٠/ ١١٣٣ - (٧) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (١).
٨٠١/ ١١٣٥ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (٢).
٨٠٢/ ١١٣٦ - (٩) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (٣) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله ﷺ عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله ﷺ: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (٤).
٨٠٣/ ١١٣٧ - (١٠) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (٥).
٢٩/ ٧٩/ ١٦٥ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
٨٠٤/ ١١٣٨ - (١) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا