الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (١) قال: حتى ينقطع الدم، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ إذا اغتسلن (٢).
٨١٠/ ١١٤٢ - (٨) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ قال: إذا انقطع الدم: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ قال: اغتسلن (٣).
٨١١/ ١١٤٣ - (٩) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (٤).
٨١٢/ ١١٤٤ - (١٠) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء ... .
(م) وميمون بن مهران ... .
(م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (٥).
٨١٣/ ١١٤٥ - (١١) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما