(١٥) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (١).
٣٥/ ٨٥/ ١٧١ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
٨٦٠/ - ١٢٠٧ (١) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (٢).
(٢) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (٣).
٨٦١/ ١٢٠٨ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه (٤).
٨٦٢/ ١٢١٠ - (٤) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا (٥).
٨٦٣/ ١٢١٠ (٥) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن