١/ ١٠٨/ ٦٣٧ - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
٩١٤/ - (١) قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أيّ شيء كان هذا (١).
قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢) والفاحشة أن تبذو (٣) على أهلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها (٤).
Rujukan halaman ini:القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 271 (SanadKitab #132387, hlm. urut 272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.