٣٦/ ١٤٠/ ١٢٠٩ - باب في ميراث، ابن الملاعنة
١٠١٤/ ٣٠٠٤ - (١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (١).
١٠١٥/ ٣٠٠٥ - (٢) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (٢).
١٠١٦/ ٣٠٠٦ - (٣) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (٣).
وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (٤).
١٠١٧/ ٣٠٠٧ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (٥).