Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 313

  1. ١٤ - ومن كتاب الفرائض
  2. ٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب

ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (١).

١٠٦٣/ ٣٠٥٥ - (١٤) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (٢).

٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب

١٠٦٤/ ٣٠٥٧ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (٣).

١٠٦٥/ ٣٠٥٨ - (٢) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (٤).

١٠٦٦/ ٣٠٥٩ - (٣) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (٥).

١٠٦٧/ ٣٠٦٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (٦).

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 313 (SanadKitab #132387, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.