ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (١).
١٠٦٣/ ٣٠٥٥ - (١٤) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (٢).
٤٢/ ١٤٦/ ١٢١٥ - باب المكاتب
١٠٦٤/ ٣٠٥٧ - (١) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (٣).
١٠٦٥/ ٣٠٥٨ - (٢) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (٤).
١٠٦٦/ ٣٠٥٩ - (٣) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (٥).
١٠٦٧/ ٣٠٦٠ - (٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (٦).