٤٦/ ١٥٠/ ١٢١٩ - باب في الرجل يوالي الرجل
١٠٩٤/ ٣٠٨٨ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، وسفيان، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل؟ ، قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وكذلك نقول (١).
١٠٩٥/ ٣٠٩٠ - (٣) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد، إذا، أسلم على يدي رجل؟ ، قال: يعقل عنه ويرثه (٢).
٤٧/ ١٥١/ ١٢٢٠ - باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ
١٠٩٦/ ٣٠٩١ - (١) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخط (٣).
١٠٩٧/ ٣٠٩٢ - (٢) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله ﷿ (٤).
١٠٩٨/ ٣٠٩٣ - (٣) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا