عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ (١).
١١٢١/ ٣١١٦ - (١٠) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها (٢).
١١٢٢/ ٣١١٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم (٣).
١١٢٣/ ٣١١٨ - (١٢) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله ﷺ لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه (٤).
١١٢٤/ ٣١١٩ - (١٣) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال (٥).
١١٢٥/ ٣١٢٠ - (١٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل