Lewati ke konten

Kitab: Al-Quthuf ad-Daniyyah fima Infarada bihid Darimi 'anits Tsamaniyah · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca halaman 326

  1. ١٤ - ومن كتاب الفرائض
  2. ٥٠/ ١٥٤/ ١٢٢٣ - باب ميراث ذوي الأرحام

عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ (١).

١١٢١/ ٣١١٦ - (١٠) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها (٢).

١١٢٢/ ٣١١٧ - (١١) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم (٣).

١١٢٣/ ٣١١٨ - (١٢) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله ﷺ لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه (٤).

١١٢٤/ ٣١١٩ - (١٣) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال (٥).

١١٢٥/ ٣١٢٠ - (١٤) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل

Rujukan halaman ini: القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية، ص 326 (SanadKitab #132387, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.