ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (١)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (٢).
١١٤١/ ٣١٢٦ - (٢) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (٣).
١١٤٢/ ٣١٣٧ - (٣) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (٤).
١١٤٣/ ٣١٣٨ - (٤) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (٥).
١١٤٤/ ٣١٣٩ - (٥) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها (٦).