Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 14

  1. التمهيد
  2. المطلب الأول تعريف الكفارة
  3. تعريف الكفارة شرعا

وعرفها المناوي بقوله: "ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" (١).

وفي معجم لغة الفقهاء: الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر - أي يغطى - به الإثم.

وهي: تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام، وغيرها (٢).

ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:

أحدهما: تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.

والثاني: ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.

وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:

الأفعال التي طلبها الشارع من المكلف للخروج من حرج فعل، أو التوبة منه.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 14 (SanadKitab #132388, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.