Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 147

  1. الفصل الخامس كفارة قتل المحرم للصيد
  2. المبحث الأول الصيد الموجب للكفارة
  3. تعريف الصيد لغة واصطلاحا

المبحث الأول

الصيد الموجب للكفارة

تعريف الصيد لغة واصطلاحاً:

الصَّيْدُ لغة:

مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي: قنصه، وأَخْذُه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأُطلق على المصيد، تسميةً للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد: صيد (١).

وفي الاصطلاح:

الصيد عند الحنفية: هو الحيوان البري الممتنع عن أخذه بقوائمه، أو جناحيه، المتوحش في أصل الخلقة (٢).

وعند المالكية: هو الحيوان البري المتوحش في أصل الخلقة (٣).

وعند الشافعية: هو الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم (٤).

وعند الحنابلة: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه (٥).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 147 (SanadKitab #132388, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.