Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 153

  1. الفصل الخامس كفارة قتل المحرم للصيد
  2. المبحث الأول الصيد الموجب للكفارة
  3. الصيد الموجب للكفارة
  4. المسألة الثانية: حكم قتل الصيد بغير عمد (كالخطأ والنسيان)

يدل على نفي الحكم عما عداه فجاز أن يثبت حكم النسيان بدليل آخر وهو قوله: ﷺ (الضبع صيد وفيه شاة) (١) من غير فصل بين عمد ونسيان، وهو مذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ﵃ ..

أو يقال: إنه خرج مخرج الغالب على الصيد إنما يقتل مع القصد (٢).

قال الشافعي: "ولم أعلم بين المسلمين اختلافا أن ما كان ممنوعا أن يتلف من نفس إنسان أو طائر أو دابة أو غير ذلك مما يجوز ملكه فأصابه إنسان عمدا فكان على من أصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه وكذلك فيما أصاب من ذلك خطأ لا فرق بين ذلك إلا المأثم في العمد فلما كان هذا كما وصفت مع أشباه له كان الصيد كله ممنوعا في كتاب الله تعالى" (٣).

٢ ـ القياس على قتل الخطأ فقد أوجب الله فيه الكفارة (٤).

٣ ـ روى مخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا مهلين بالحج فرحنا عشية فبدا لنا ضب فابتدرناه ونسينا إهلالنا في الحج فانصدر إليه رجل منا يقال له أربد فقتله فقلنا ما صنعتم ألسنا محرمين، فلما قدمنا مكة صار إربد إلى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر ذلك له فقال له عمر احكم فقال: فأنت أمير المؤمنين وأعلم مني قال: إني لم أقل لك أن تزكيني ولكن احكم قال: فإني أحكم جديا قد جمع الماء والشجر يقول قد أكل وشرب قال: فهو كما حكمت.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 153 (SanadKitab #132388, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.