Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 159

  1. الفصل الخامس كفارة قتل المحرم للصيد
  2. المبحث الثاني خصال كفارة قتل المحرم للصيد
  3. أولا: الجزاء

المبحث الثاني

خصال كفارة قتل المحرم للصيد

إذا تعمد الإنسان قتل الصيد داخل حدود الحرم، سواء كان محرماً بحج أو عمرة، أو كان حلالاً، أو كان محرماً، وقتله خارج الحرم فيجب عليه الجزاء.

والصيد لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون الصيد مما له مماثل ومشابه من بهيمة الأنعام، فيجب عليه المثل.

الحال الثانية: أن يكون الصيد مما لا مماثل له، فيقوم.

وقاتل الصيد مخير بين الجزاء بالمثل أو التقويم، وبين الكفارة، والكفارة تكون بأحد أمرين:

أولاً: الإطعام.

ثانياً: الصيام.

أولاً: الجزاء:

١ ـ ما كان له مماثل من النعم:

إذا اختار المثل، ذبحه، وتصدق به على مساكين الحرم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: ٩٥]. ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين؛ لأن الله

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 159 (SanadKitab #132388, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.