Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 178

  1. الفصل السادس أحكام عامة في الكفارات
  2. المطلب السادس إخراج الكفارة بين الفور والتراخي

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "نصّ الإمام أحمد ﵀ على وجوب كفّارة اليمين والنّذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور ... " (١).

وقال ابن تيمية: "قضاء النذر، والكفارة عندنا: على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين " (٣).

الرأي الثالث لبعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي:

التفريق بين الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتراخي في الأول، والفور في الثاني.

جاء في تحفة المحتاج: "هل يجب إخراج الكفّارة على الفور؟ قال في التّتمّة: إن كان الحنث معصيةً، فنعم وإلا فلا" (٤).

وقال النووي في المجموع: "وأمّا الكفّارة: فإن كانت بغير عدوانٍ، ككفّارة القتل خطأً، وكفّارة اليمين في بعض الصّور: فهي على التّراخي بلا خلافٍ؛ لأنّه معذورٌ. وإن كان متعدّيًا فهل هي على الفور أم على التّراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفّال والأصحاب، أصحّهما: على الفور ... " (٥).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 178 (SanadKitab #132388, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.