Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 27

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الأول تعريف اليمين ومشروعيتها
  3. مشروعية اليمين

المبحث الأول

تعريف اليمين ومشروعيتها

تعريف اليمين لغة:

اليمين مفرد أيمن وأيمان، ويطلق اليمين في اللغة على اليد اليمنى، وعلى القوة، وعلى القسم، فهو مشترك بين هذه الثلاثة ثم استعمل في الحلف؛ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى، أو لأن الحالف يتقوى بقسمه، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى (١).

تعريف اليمين في الشرع:

تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته.

وهو: عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك (٢).

مشروعية اليمين:

الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها، الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]. الآية. وقال تعالى: ﴿وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١].

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 27 (SanadKitab #132388, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.