Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 42

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الثالث خصال كفارة اليمين
  3. المطلب الأول الإطعام
  4. مقدار الطعام

ويدخل في المسكين الفقير، لأنه أشد حاجة.

وذكر ابن تيمية أن اسم (الفقير) إذا أطلق دخل فيه المسكين وإذا أطلق لفظ (المسكين) تناول الفقير وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول كقوله: ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ [البقرة: ٢٧١]، وقوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، والثاني كقوله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: ٦٠] (١).

مقدار الطعام:

لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، بل ورد النص مطلقاً من التحديد والتعيين، وبالتالي اختلف العلماء فيه بسبب اختلافهم في تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وهذه أقوالهم:

أولاً: الحنفية: ورد في المبسوط: "لكل مسكين نصف صاع من حنطة" (٢).

ثانياً: عند المالكية: قال سحنون: قلت: أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين؟

قال: قال مالكٌ: مد مد لكل مسكينٍ.

قال مالكٌ: وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي ﵊ في اليمين بالله مد مد، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، يقول الله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة: ٨٩] (٣).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 42 (SanadKitab #132388, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.