Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الثالث خصال كفارة اليمين
  3. المطلب الأول الإطعام
  4. مقدار الطعام

القول الرابع: التقدير بحسب حال الشخص وعرفه، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب مالك في غير

أهل المدينة.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ ـ ما ورد عن الصحابة: عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت ﵁ قال: مد من حنطة لكل مسكين (١).

وعن نافع عن ابن عمر ﵁ أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول (٢).

٢ ـ واستدلوا بعمل أهل المدينة: عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مداً، مداً ويرون أن ذلك يجزئ عنهم (٣).

واستدل أصحاب القول الثاني بالذي استدل به أصحاب القول الأول، وبما روى أحمد بسنده عن أبي زيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله ﷺ للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) (٤).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 44 (SanadKitab #132388, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.