Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 47

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الثالث خصال كفارة اليمين
  3. المطلب الأول الإطعام
  4. الإطعام له ثلاث كيفيات

في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف، لا سيما مع قوله تعالى ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة: ٨٩] .. " (١).

الإطعام له ثلاث كيفيات:

الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله تعالى أطلق فقال: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] فإذا صنع طعاماً وتغدّوا، أو تعشوا فقد أطعمهم.

الثانية: إعطاء الحب غير مطبوخ، لكل مسكين نصف صاع، وقد قدَّره بعض العلماء بنحو كيلو من الأرز - مثلاً - لكل واحد، فيكون عشرة كيلوات للجميع، ويحسن في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدِّمه من لحم أو نحوه، ليتم الإطعام؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] (٢).

ودليل التقدير بنصف صاع حديث كعب بن عُجرة ﵁، حين أذن له النبي ﷺ أن يحلق، ويطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، فعيَّن لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقية.

الثالثة: إعطاء قيمة الإطعام - وهذه المسألة- فيه اختلاف بين العلماء نذكرها في موضعها لاحقاً.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 47 (SanadKitab #132388, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.