Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الثالث خصال كفارة اليمين
  3. المطلب الأول الإطعام
  4. العدد المعتبر في الإطعام

والسبب في اختلافهم هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور، أو حق واجب على المكفر فقدر بالعدد المذكور؟ فإن قلنا: إنه حق واجب للعدد كالوصية; فلا بد من اشتراط العدد. وإن قلنا: حق واجب على المكفر لكنه قدر بالعدد أجزأ من ذلك إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين، والمسألة محتملة (١).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

بظاهر النص الذي حدد العدد المطلوب إطعامه، وهو عشرة مساكين، فالله أمر بفعل الإطعام المتعدي إلى المطعوم وقرنه بعدد فلم يجز الاقتصار على بعض العدد كما لم يجز الاقتصار على بعض الطعام (٢).

واستدل أصحاب القول الثاني:

بأن النص ورد بإطعام عشرة مساكين، وهذا يشمل إطعام عشرة مساكين، ويشمل إطعام ما يكفي عشرة مساكين سواء أطعم عشرة مساكين أو لا، فإذا أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام قدر ما يكفي عشرة مساكين فقد وجد إطعام عشرة مساكين فخرج عن العهدة، باعتبار أن صفة المسكين في الواحد موجودة في كل يوم على حدة، لأن الإطعام لدفع الجوعة وسد المسكنة، وله كل يوم جوعة ومسكنة على حدة؛ لأن الجوع يتجدد، والمسكنة تحدث في كل يوم، ودفع عشر جوعات عن مسكين واحد

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 49 (SanadKitab #132388, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.