Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 55

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الثالث خصال كفارة اليمين
  3. المطلب الثاني الكسوة
  4. حد الكسوة المجزئة
  5. المذهب الظاهري

يسمى كسوة؛ لأن الله تعالى لم يعين جنسها، فوجب أن لا يتعين. وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس، إلا أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس، فلا يجزئ .. " (١).

المذهب الظاهري:

يقول ابن حزم: "وأما الكسوة - فما وقع عليه اسم كسوة: قميص، أو سراويل، أو مقنع، أو قلنسوة، أو رداء، أو عمامة، أو برنس، أو غير ذلك، لأن الله تعالى عم ولم يخص.

ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم: ٦٤] فتخصيص ذلك لا يجوز" (٢).

يقول ابن رشد في المجزئ من الكسوة: " ... فإن مالكًا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كسا الرجل كسا ثوبًا، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعًا وخمارًا.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم: إزار، أو قميص، أو سراويل، أو عمامة. وقال أبو يوسف: لا تجزي العمامة، ولا السراويل.

وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي" (٣).

من خلال النقولات المتقدمة نجد أن أقوال الفقهاء انحصرت في قولين، هما:

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 55 (SanadKitab #132388, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.