Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الثالث خصال كفارة اليمين
  3. المطلب الثاني الكسوة
  4. حد الكسوة المجزئة
  5. المذهب الظاهري

٤ ـ ولأن اللابس ما لا يستر عورته إنما يسمى عريانًا، لا مكتسيًا، وكذلك لابس السروال وحده، أو مئزر، يسمى عريانًا، فلا يجزئه؛ لقول الله - تعالى ﴿أو كسوتهم﴾ [المائدة: ٨٩] (١) (٢).

والراجح فيما يبدو لي ما يلي:

أولاً: من حيث القدر المجزئ فيكون بما يستر العورة، وتصح به الصلاة، ويصح عرفاً أن يطلق عليه كساءً.

ثانياً: من حيث الصفة والنوع، فيتقدر بالعُرف، فلكل بلد عاداته وتقاليده في اللباس، فما يصح أن يكون كساءً في بلد فهو المجزئ، وبالتالي، فيجزئ الثوب، ويجزئ الإزار والرداء، ويجزئ البنطلون والقميص، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 57 (SanadKitab #132388, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.