Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 76

  1. الفصل الأول كفارة اليمين،
  2. المبحث الرابع أحكام كفارة اليمين
  3. المطلب الثاني تقديم الكفارة على الحنث في اليمين

خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) (١) فالحديث رتب الكفارة على الحنث لا على اليمين.

٢ ـ أن مجرد اليمين ليس بسبب لوجوب الكفارة؛ لأن أدنى حد السبب أن يكون مؤديًا إلى

الشيء طريقًا له، واليمين مانعة من الحنث محرمة له فكيف تكون موجبة لما يجب بعد الحنث (٢).

٣ ـ الكفارة إنما هي لرفع الإثم، وما لم يحنث لم يكن هناك إثم حتى يُرفع فلا معنى لفعلها.

٤ ـ الآية الكريمة فيها إضمار فيصبح المعنى: (أي: إذا حلفتم وحنثتم)، ورده مخالفوه فقالوا: بل التقدير (إذا حلفتم فأردتم الحنث .. ).

٥ ـ وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح قياساُ على الصلوات وسائر العبادات (٣).

وفرق أصحاب القول الثالث وهم الشافعية بين تقديم الخصال الثلاث، وبين الصوم، أنه عبادة بدنية لا حاجة به إلى تقديمها، فلم يجز تقديمها قبل الوجوب، كصوم رمضان (٤).

والراجح هو القول الأول:

لقوة أدلته، ولأن الحنث شرط وليس بسبب، وتعجيل حق المال بعد وجود سببه

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 76 (SanadKitab #132388, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.