Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaffarat: Ahkam wa Dhawabith · Pengarang: عبد الرقيب الشامي

Baca halaman 108

  1. الفصل الثالث كفارة القتل
  2. المبحث الثاني خصال كفارة القتل
  3. ثانيا: الصيام.

مسألة: ما الحكم فيما لو عجز عن الصيام:

اختلف العلماء فيما إذا عجز المسلم عن صيام شهرين متتابعين، هل تسقط الكفارة أم ينتقل إلى الإطعام، على قولين:

القول الأول: أنه لا إطعام عليه. وهو قول الجمهور (١).

القول الثاني: أن عليه الإطعام، وهو قولٌ عند الشافعية وهو رواية عن أحمد (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

بأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره، فدل على: أن هذا جميع الواجب فيها (٣).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ ـ القياس على كفارة الظهارة، وكفارة الجماع نهار رمضان.

٢ ـ أن الله تعالى نص على الإطعام في كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل، فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل على تقييده في كفارة الظهار، لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه (٤).

Rujukan halaman ini: الكفارات أحكام وضوابط، ص 108 (SanadKitab #132388, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.