Lewati ke konten

Kitab: Balaghat Ibni Syihab az-Zuhri wa Idrajatuhu fil Kutubis Sittah · Pengarang: عبد الحميد شيخون

Baca halaman 102

  1. الفصل الثاني: بلاغات الزهري في الكتب الستة
  2. المبحث الخامس: بلاغات الزهري في سنن النسائي
  3. ١٨ - أخرج النسائي في سننه، قال: أخبرني محمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري قال: بلغنا أن رافع بن خديج، كان يحدث أن عميه وكانا يزعم ش
  4. التعليق على الخبر

وفريق أجازوا كراء الأرض، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (١).

وقال ابن المنذر: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها. وعلة ثانية: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف. وعلة ثالثة: وهو أنهم كانوا يكرون بالطعام المسمى والأوسق من الثمر. وعلة رابعة: وهى أن نهيه عن ذلك ﷺ كان لخصومة وقتال كان بينهم. وروى عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: "يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع" (٢).

تبين من كلام ابن المنذر أن المنهي عنه من كراء الأرض فيما إذا اختص صاحب الأرض بجزء منها مما على الجداول وغيرها، فيكون له جُزء وللمُزارع جزء، وهذا مما يحصل فيه الخِصَام الذي ذكره زيد بن ثابت، فقد يهلك المزروع في هذا الجزء، وينمو في ذلك الجزء، أو بالعكس، وقد يُحمل النهي عن كراء الأرض على ما إذا أكريت بشيء مجهول.

أما إذا زارعه على جزء مما يخرج من الأرض عامَّةً دون تقييد بجزء منها، أو مقابل شيء معلوم من الدراهم والدنانير، فجائز.

* * * * *

Rujukan halaman ini: بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة، ص 102 (SanadKitab #132393, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.