وله شاهد عند مسلم (١) وغيره عن عبد الله بن مغفل وجابر بن عبد الله وابن عمر، ولفظه: "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".
الحكم: اسناده حسن؛ فيه المبارك بن فضالة، فيه ضعف ورواياته عن الحسن مقبولة، وقد تُوبع، والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وقد صححه التِّرْمِذِيّ وشعيب الأرناؤوط والألباني (٢).
١٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا أَبُو النُّعْمَانَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ"، قَالَ: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قَالَ: "أَعُوذُ بِوَجْهِكَ"، قَالَ: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ (٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ" (٤).
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (٥) عن أبي النُّعْمَان بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٦).
وأخرجه البخاري (٧) ومن طرق عن حماد بن زيد به.