كان رسول اللَّه ﷺ يبعثه المبعث، فيعطيه الراية، فما يرجع حتى يفتح اللَّه عليه، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله، ما ترك بيضاء ولا صفراء إِلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه، أراد أن يشتري بها خادمة" (¬١).
٥٦٩ - أخبرنا عيسى، أخبرنا ابن اللتي، أخبرنا عبد الأول، أنبأنا الداودي، أخبرنا ابن حموية، أخبرنا ابن خزيم، حدثنا عبد بن حميد، حدثني ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية (¬٢)، عن قطبة (¬٣)، عن ليث (¬٤)، عن عطاء (¬٥)، عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب". قالت: يا رسول اللَّه، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصدق من بيته بشيء إِلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر" قالت: يا رسول اللَّه، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تصوم يوم إِلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر" قالت: يا رسول اللَّه، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: "لا تخرج من بيته إِلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة اللَّه وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تفيء أو ترجع" (¬٦).
٥٧٠ - قال أبو الفضل أحمد بن محمد بن حمدون الشَّرْمَّقَانِيُّ (¬٧) في الجزء الثاني عشر من تخريجه: حدثنا أبو الحسن مسدد بن قطن (¬٨)، حدثنا عثمان بن أبي شيبة (¬٩)، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي (¬١٠)، حدثنا عبد العزيز بن