تَنْهَى عَنْ لبْسِ الحرِيرِ وَعَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، وَعَنْ رُكُوبِ الْأُرْجوَانِ (¬١) قَالَ: والله مَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ الدِّهْرِ كلِّهِ، فَكَيْفَ أَنْهَى عَنْ صَوْمِ رَجبٍ، وَأَمَّا لبْسُ الحرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الحرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ"، وَالْأُرْجوانُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ أَوْ لجارِيَةٍ لَهُ: ائْتِنِي بِرَحْلِ عبد اللهِ فَأَتَى بِهِ، فَنَظَرْت فَإِذَا مَيْسرَتُهُ أُرْجُوَانُ قَالَ: فَقَالَ: هَذَا رَحلُ عبد اللهِ الْأُرْجُوَانُ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ بِرِسَالَةِ عبد اللهِ قَالَ: فَدَعَتْ أَسْمَاءُ بِذِرَاعَةٍ مِنْ سِيجَانَ (¬٢) فَإِذَا لَبِنَتُهَا (¬٣) وَأَذْرَارُهَا وَأَكْفَافُهَا مِنْ دِيَباجٍ (¬٤) قَالَتْ: هَذِهِ ذِرَاعَةُ رَسُولِ اللهِ أَفَحَرِيرٌ هَذَا أَمْ لَا" (¬٥).
روى معناه من حديث عبد اللّه مولى أسماء (د بد ق) (¬٦).
٦٠٨ - وفي الرابع عشر من حديث ابن البختري، عن ابن عمر: "مَنْ لَبِسَ الحرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ ضرَبَ بِآنِيَةِ الْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ" (¬٧). في إسناده ثوير أحد الضعفاء.
ورواه (خ م): [عن] ابن الزبير (¬٨)، عن عمر بمعناه (¬٩). ورواه خ: لابن الزبير،
(¬١) الأرجوان: صبغ أحمر، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ١٥٠).
(¬٢) السيجان الطيالسة السود، وأحدها ساج. لسان العرب (٢/ ٣٠٣).
(¬٣) وهي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة. انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٣٠).
(¬٤) الثياب المتخذة من الإبريسم. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٩٧).
(¬٥) رواه ابن المقرئ في معجمه برقم (٩٠٧) بلفظه. ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (٣/ ١٦٤١)، برقم (١٠/ ٢٠٦٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده برقم (٢٢٤٨)، وأبو عوانة في مستخرجه برقم (٨٥١١) و (٨٥١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٠٨٤)، وابن كثير في مسند الفاروق برقم (١/ ٢١٢) بمعناه. وأحمد في مسنده برقم (١٨١) أوله.
(¬٦) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٠٥٤)، وابن ماجه في سننه برقم (٣٥٩٤). وبد رمز بدل، أي أن الإسناد بدل لإسناد أبو داود وابن ماجه.
(¬٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال .. ، (٧/ ١٥٠)، برقم (٥٨٣٤) أوله.
ورواه النسائي في سننه الكبرى برقم (٦٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم (٦٦٧٨)، والطبراني في مسند الشاميين برقم (١٢٢٠)، والحاكم في المستدرك برقم (٧٢١٦)، عن: أبي هريرة. بنحوه، مُطولًا. وعن غيره. ولم أقف على الجزء الثاني فيما بين يدي من المصادر من طريق ابن عمر بهذا اللفظ.
(¬٨) الصحابي: عبد الله بن الزبير بن العوام ﵁.
(¬٩) رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، (٧/ ١٥٠)، برقم (٥٨٣٤). ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، (٣/ ١٦٤١)، برقم =