فَاسْتَتِرُوا" (¬١). رواه البزار (¬٢). وهو في الأول من ( .. ) (¬٣) رواية الصرنفني.
ذكره عبد الحق الإشبيلي (¬٤) في الأحكام الصغرى وقال: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وأما ما خرجه أبو داود (¬٥) في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذلك ما خرجه الترمذي (¬٦) (¬٧).
وأحاديث الحمام في مساوئ الأخلاق للخرائطي (¬٨)، وفي الخامس من القطيعيات (¬٩).
والأول من حديث أبي إسحاق المزكى (¬١٠)، وجزء ابن أبي ثابت (¬١١) (¬١٢).
(¬١) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (١٤٨٠٦) بنحوه، وفي شعب الإيمان برقم (٧٣٧٨)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (١٠٩٢٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي برقم (١٩٤) بمعناه.
(¬٢) رواه البزار في مسنده برقم (٤٨٨٨). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٧): ورجاله عند البزار رجال الصحيح، إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلًا.
(¬٣) الخط خفيف، ولعل الأقرب للصواب (الكناني).
(¬٤) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، الإشبيلي، ويعرف أيضا بابن الخراط. أبو محمد (٥١٠ - ٥٨١ هـ) روى عن: شريح محمد، وطاهر بن عطية، وغيرهما. وأجاز له: محدث الشام أبو القاسم بن عساكر، وغيره. صنف التصانيف. قال الأبار: وكان فقيهًا، حافظًا، عالمًا بالحديث وعلله، عارفًا بالرجال. وقد صنف في الأحكام نسختين "كبرى" "وصغرى". وله مصنفات أخر. انظر: تاريخ الإسلام (١٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠) (رقم: ١٩).
(¬٥) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٠٠٩) عن: عائشة، ولفظه: "نَهَى عَنْ دُخُولِ الحمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ". وبرقم (٤٠١١) عن: عبد اللّه بن عمرو، ولفظه: "إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَات، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ".
(¬٦) رواه الترمذي في سننه برقم (٢٨٠١) عن: جابر، ولفظه: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ". وبرقم (٢٨٠٢) عن: عائشة، ولفظه: "نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ .. ". وبرقم (٢٨٠٣) عن: عائشة، ولفظه: "مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا".
(¬٧) الأحكام الصغرى (١/ ١٥٠).
(¬٨) رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم (٧٧٣) و (٧٧٤) و (٧٧٧) و (٧٧٨) و (٧٧٩) و (٧٨١) و (٧٨٢) و (٧٨٣).
(¬٩) أحمد بن جعفر القطيعي، الحنبلي. الشيخ، العالم، المحدث، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢). ولم أقف عليها.
(¬١٠) رواه أبو إسحاق المزكي في المزكيات (ص: ١٦٧) برقم (٨١) بمعناه.
(¬١١) إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت العطار العبسي السامري. أبو إسحاق. مات سنة: (٣٣٨ هـ). سمع عن: الحسن بن عرفة، ويحيى بن أبي طالب، وغيرهما. روى عنه: محمد بن المظفر، وأبو حفص بن شاهين، وغيرهما. وثقه الخطيب. وهو صاحب الجزء العالي الذي تفردت به كريمة. انظر: تاريخ بغداد (٧/ ١٠١) (رقم: ٣١٦٦)، وتاريخ الإسلام (٧/ ٧١٥) (رقم: ٢٤٨).
(¬١٢) رواه ابن أبي ثابت في الجزء الثاني من حديثه برقم (٧٨) مخطوط.