Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الثاني الصلاة المقرونة بالأسباب
  4. فصل في تارك الصلاة وأحاديث تتعلق بالمسجد

وقال أحمد بن حنبل: يكفر بتركها وإن اعتقد وجوبها.

وقال أبو حنيفة: لا يكفر ولا يقتل ويحبس حتى يصلي، وهذا لفظ الشافعي وقال (١): ومن ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام فإن قال: أنا أطيقها وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت عليَّ فرضًا.

قيل له: الصلاة شيء لا يحمله عنك غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك.

فإن قال: الصلاة أعظم من الزكاة.

وقال: الحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر قال: لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه، ولا يفرقوا بين ما جمع الله.

قال: فذهب فيما أرى -والله أعلم- إلى قوله الله ﷿ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢).

وبسط الكلام في وجه الاحتجاج بإجماع الصحابة في ذلك، قال: والقتال سبب القتل وقد أخرج الشافعي ﵁ من رواية المزني والرييع (٣): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن زيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله ﷺ "أنه بينا هو جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره، فلم ندر ما ساره [حتى] (٤) جهر رسول الله ﷺ، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله ﷺ حين جهر: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ"؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال رسول الله ﷺ: "أليس يصلي"؟. قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله ﷺ: "أولئك الذين نهاني الله عنهم" ورواه

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 374 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.