Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 103

  1. الباب الأول في المياه
  2. الفصل الخامس في الأسآر وفيه ثلاثة فروع
  3. الفرع الثالث في سؤر الكلب

وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه إلا أن أبا حنيفة قال: الكلب طاهر الذات إلا أن سؤره نجس.

وذهب الزهري، ومالك، وداود؛ إلى أن الكلب طاهر الذات، وأن الماء الذي ولغ فيه طاهر يجوز الوضوء به.

وقال الترمذي، والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد ماءً غيره.

وزاد الثوري: ثم يتيمَّم بعده.

ويدل على نجاسة عين الكلب، الأمر بتطهير الإناء من ولوغه.

ويدل على نجاسة الماء أمران: -

أحدهما: أن الكلب إنما باشر الماء، وقد أمر بتطهير الإناء الذي فيه الماء، فبالأولى أن يكون المباشر نَجِسًا.

والثاني: أنه قد جاء في إحدى روايات مسلم "فَلْيُرِقْهُ" والأمر بإراقته دليل على نجاسته، لأنه لو كان باقيًا على طهارته لم يأمر بإراقته.

ومن ذهب إلى طهارة الماء والإناء قال: إنما أَمَرَ بغسله تَعَبُّدًا، لا لأنه نجس.

وهذا القول كما تراه (١).

وأما عدد الغسلات: فمذهب الشافعي سبع إحداهن بالتراب وروي ذلك عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 1، ص 103 (SanadKitab #13241, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.