Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. القسم الثاني من كتاب الصلاة في النوافل
  3. الباب الثاني الصلاة المقرونة بالأسباب
  4. فصل في تارك الصلاة وأحاديث تتعلق بالمسجد

وتفلات في موضع نصب على الحال من قوله "فليخرجن".

وللنساء أن يدخلن المساجد ويشهدن صلاة الجماعة ويقفن في آخر الصفوف، بإذن أزواجهن ولا يمنعن من ذلك.

وقد استدل بعموم هذا الحديث بعض أهل العلم: على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج؛ لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس أشهر المساجد وأعظمها حرمة.

وقد اختلف في الرجل إذا كان له زوجة نصرانية، هل له أن يمنعها من الخروج إلى الكنيسة أم لا؟.

فقال مالك: ليس له منعها.

وقال الشافعي: له منعها، واختاره ابن المنذر.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.

فأما مالك (١): فأخرجه بلاغًا عن عبد الله بن عمر.

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري بالإسناد قال: "إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها".

هكذا أخرجه ولم يذكر المسجد إلا أنه أخرجه في باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد.

وله في أخرى (٣): عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 377 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.