Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الجنائز
  2. الفصل السابع في صلاة الجنازة

الزهري أخبرنا أبو أمامة بن سهيل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في صلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء -والدعاء للجنازة في التكبيرات لايقرأ في شيء منهن- ثم يسلم سرًّا في نفسه.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (١).

قال الزهري: والناس يقتدون بإمامهم ويصنعون ما يصنع.

قال الشافعي: وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي ﷺ، لا يقولان: "السنة" إلا لسنة رسول الله ﷺ -إن شاء الله-.

وهذا الحديث أخرجه النسائي (٢): عن قتيبة، عن الليث عن الزهري.

وفي أخرى بالإسناد: عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك ابن قيس بنحو ذلك.

قوله: "ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات" يريد ما عدا الأولى، وقد تقدم فيما مضى من الكتاب أن قول الراوي: السنة كذا، ومن السنة كذا، والسنة جارية بكذا، أن هذا كله مرفوع حكمه حكم الأحاديث المسندة المرفوعة.

ومذهب الشافعي في صلاة الجنازة: أن يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة خلافًا لمالك وأبي حنيفة، فإنهما قالا: لا يرفعهما [إلا] (٣) مع الأولى، ثم يقرأ

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 411 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.