Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب الجنائز
  2. الفصل السابع في صلاة الجنازة

وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن أبي النضر -مولى عمر بن [عبيد] (١) الله- عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: [ما] (٢) صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد.

قال الربيع: فقلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد.

فقال الشافعي: رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد، كيف كرهتم الأمر به؟!.

أخبرنا الربيع ﵁ قال: قال الشافعي ﵁ أخبرنا ابن علية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله "-في الصلاة على الجنازة- لا وقت ولا عدد".

يريد أنه ليس بشيء من الأوقات تكره فيه الصلاة على الميت، ولا عدد محصور في التكبيرات، ولا لها حد معين لا يجوز غيره.

وأخرج الشافعي ﵁ عن مالك، عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ.

وقد جاء في رواية يحيى بن بكير، عن مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 2، ص 414 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.