Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرني الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي ﷺ -لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي ﷺ عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا-: "في صدقة الإبل" مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا شك -إن شاء الله- إلا حدث بجميع [الحديث] (١) في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ الإبل في حديثه.

هذا حديث حسن صحيح، قد أخرجه أبو داود، والترمذي.

أما أبو داود (٢): فأخرجه عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، وذكر نحوه بزيادة في ألفاظه ولم يذكر الرقة.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن زياد بن أيوب وإبراهيم بن [عبد الله] (٤)، ومحمد بن كامل، عن عباد بإسناد أبي داود ونحو حديثه ورفعه أيضًا.

وقد ذكر مالك في الموطأ (٥) قال: فقرأت كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة، فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم.

وذكر الحديث بلفظ الشافعي إلى قوله: "وفي الرقة ربع العشر".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 28 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.