Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

فيها ما فرضه الله ﷿ على أربابها، وما نقص عنها فليس فيه حق لئلا يكون إجحافًا بهم.

والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرة، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، وإنما يقال للواحد من الذود: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة، والكثير: أذواد، وفي المثل: [الذود إلى الذود] (١) فإلى بمعنى "مع" أي إذا جمع القليل مع القليل صار كثيرًا.

قال الأزهري: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر ولا يكون إلا إناثًا, ولذلك أنَّثَ في الحديث فقال: "خمس ذود" ولم يقل: "خمسة" كما يقال للمذكر.

وفي هذا نظر: فإنك تقول: خمس جمال، وخمسة جمال بناء على اللفظ والمعنى.

قال الأزهري: قال أبو عبيدة: الذود ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، ويعضد أن أقل الذود ثنتان قولهم: "الذود إلى الذوذ إبل" وأقل الجمع ثلاثة ولا يجتمع الثلاثة إلا من واحد واثنتين، والواحد لا يسمى ذودًا، فنفى أن يكون اجتماعها من ثنتين وثنتين فيحصل وزيادة واحدة.

وقيل: الذود ما بين ثلاث إلى خمسة عشر.

والمعنى من الحديث: ليس فيما دون خمس من الإبل من صدقة، فإن من ملك أربعة أبعرة فلا صدقة عليه، فإذا صارت خمسة وجا فيها شاة.

وقال قوم: معنى الحديث: ليس فيما دون خمسة وعشرين بعيرًا صدقة، فسر قوله: "خمس ذود" بخمس وعشرين إلا أن أول نصاب الإبل تجب فيه زكاة إبل وهو خمس وعشرون وفيها بنت مخاض.

فأراد بقوله: "ليس فيها صدقة" يعني من جنسها وإنما تكون صدقتها من غير جنسها، يعني في كل خمس شاة فليس هذا التفسير محال، لأن ما كان من

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 35 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.