Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

والحالم: المحتلم وهو الذي بلغ سن التكليف برؤية الماء، وقد يطلق على من بلغ سن التكليف بالسن المحدودة في الشرع، وهي خمس عشرة سنة للذكر.

وعدل الشيء -بفتح العين- مثله في القيمة، وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.

والمعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر وهم حي من همدان، ولا ينصرف معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.

وهذا العوض من المعافري هو الواجب في الجزية وليس من الزكاة في شيء.

والعجل: ولد البقرة والأنثى عجلة.

والذي ذهب إليه الشافعي في زكاة البقر: العمل بظاهر لفظ هذا الحديث، وليس عنده شيء في أوقاصها لا قبل الثلاثين، ولا بين الثلاثين والأربعين، ولا بين الأربعين والستين. وعلى هذا القياس في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة لا فرض في زكاة البقر سواهما. وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو حنيفة في إحدى الروايات عنه، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: ما زاد على الأربعين فبحساب ذلك، في كل واحد ربع عشر مسنة.

وروى عن الحسن بن زياد أنه قال: لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع مسنة.

ولا يجوز أن يفعل في صدقة البقر ما فعل في صدقة الإبل، من عطاء الموجود عند عدم الفريضة، والجبران في الزيادة والنقصان، لأن ذلك منصوص عليه، وهذا لم يورد فيه نص، ولا يجوز العدول في الزكاة إلى القياس عند الشافعي

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 43 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.