Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

وليست من الماخض التي يجب منهما في الزكاة، فإن ذلك اسم يقع على الحوامل من النوق.

والدر: اللبن، وذوات الدر: الشاة التي تكون [للبن] (١).

والأكولة: الشاة التي أعدت للأكل لسمنها وامتلائها، فعولة بمعنى مفعولة.

وفحل الغنم: الكبش من الضأن، والتيس من المعز المعدين للضراب.

والعناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق، وهي في الإناث كالجدي في الذكور.

والجذعة من الغنم مختلف فيها:

فقال قوم: هو من الضأن ما دخل في السنة الثانية.

وقيل: إذا أتم ستة أشهر من السنة الأولى.

وقيل: تسعة أشهر.

وقيل: إذا كان الجذع من الضأن بين شاتين، فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر.

وقال الأصمعي: الجذع من المعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة.

وأما الثنية: فهي من الضأن والمعز ما ألقى ثنيته، وذلك في السنة الثالثة.

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه الله تعالى-: الذي عليه التعويل في الجذعة: أنها التي استكملت سنة ودخلت في الثانية.

وهكذا رواه الرياشي (٢) عن الشافعي، قال: ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر فهي جذعة. وهذا ضعيف نقلوه وزيفوه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 47 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.