Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثاني في زكاة النعم

وأما الماخض: فلأجل طلقها ولأنها تصير ربى.

وأما ذات الدر: فلأن أهلها محتاجون إليها للبنها فيكون إضرارًا بهم.

وأما الأكولة: فلسمنها وجودتها ونفاستها على أهلها.

وأما فحل الغنم: فلأنه ليس في زكاة الغنم ذكر، ولا يجزئ فيها إلا الأنثى، إلا أن يكون كلها ذكورًا فيجوز أخذ الذكر فيها. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها الذكر وإن كانت كلها إناثا. وقيل: إنما لم يؤخذ فحل الغنم لحاجتهم إليه.

وقيل: لنقص في لحمه وشحمه.

فإن كانت الغنم كلها سخالًا أخذ منها سخلة، وسواء ضأنها ومعزها.

وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية.

ولا شبهة أن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فإذا أخذ خيارها جحف بأربابها وإذا أخذ شراره بخس المستحقين وهذا بمعنى قوله: "فذلك عدل بين غذي المال وخياره".

قال الشافعي ﵁ إنما منعني أن آخذ أعلاها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها، أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ حين بعثه مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" وكرائم الأمو فيما هو أعلى من كل ما يجوز ضحيه.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد [عن] (١) إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن سعر -إن شاء الله- عن سعر أخي بني عدي قال: "جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله ﷺ بعثنا نصدق أموال الناس قال: فأخرجت لهما شاة ماخضًا أفضل ما

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 49 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.