Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث في زكاة الثمار والزروع

-وهو بالغلط أولى (١) - قال: وهذا الصنف من النخيل رأيته بالبادية، وهو ينبت من النخل في الأرض تقرب ماؤها، فرسخت عروقها في الماء واستغنت عن ماء السماء والسيول وغيرها من الأنهار، يقال: قد استعبل النخل.

وقال الجوهري: قال أبو عمرو: البعل والعدْي واحد، وهو ما سقته السماء.

وقال الربيع: قال الشافعي: البعل الذي بلغت عروقه الماء.

والعَثَرِي -بفتح العين، وفتح الثاء المثلثة، وكسر الراء، وتشديد الياء: العذي من المزروعات التي لا يسقيها إلا ماء المطر.

والعشور: جمع عشر، والمراد: ففي كل ما بلغ النصاب العشر.

والنضح: أراد به هاهنا: الاستقاء.

والناضح: البعير الذي يستقي عليه، يقولون: فلان يسقي نخيله بالنضح، وهو مصدر نضحت أنضح نضحًا، وهو في الأصل الماء القليل، وهو الشرب دون الري هذا الأصل، فكان مما يسقى بالاستقاء يكون شربه قليلاً، خلاف ما يشرب من الأنهار والعيون.

والسواني: جمع سانية وهو ما يستقى عليه من الإبل والبقر، تقول منه: سنا سنوا إذا استقى.

وهذا الحديث: مسوق لبيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة منها.

وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا عبد الله بن نافع، عن محمد ابن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم: "يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا".

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 61 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.