Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الثالث في زكاة الثمار والزروع

"لا تخرصوا العرايا".

قال: وأخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن فطير (١) الأنصاري "أن رسول الله ﷺ لم يكن يخرص العرايا ولا أبو بكر ولا عمر".

قال: وأخبرنا رجل عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يبعث أبا خيثمة خارصًا يخرص النخل، فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم أن يدع لهم قدر ما يأكلون ولا يخرصه.

وقال في القديم (٢): أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش (٣) أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورْس (٤).

قال الشافعي: ولا أدري أثابت هذا وهو يعمل به في اليمن، فإن كان ثابتًا عشر قليله وكثيره.

قال البيهقي (٥): لم يثبت في هذا إسناد يقوم بمثله الحجَّة.

وقد أخرج الشافعي (٦): عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه -زاد في القديم- أن رسول الله ﷺ -وسقط ذكر رسول الله من كتاب الجديد- قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا مِعَى الفأرة، ولا عذق ابن حُبَيْق.

وأخرج عن مالك (٧)، عن زياد بن سعد، عن الزهري: لا يخرج في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق ابن حبيق.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 67 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.