Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 3, halaman 72

  1. كتاب الزكاة
  2. الباب الرابع في زكاة النقدين والحلي

عباس، وابن عمرو بن العاص، وإليه ذهب الشافعي، والحسن البصري، والقاسم بن محمد، وبه قال أبو حنيفة والثوري.

قال الشافعي في القديم: وروى هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة".

وقال: ويروى عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص "أن في الحلي زكاة".

قال: وهذا مما أستخير الله -تعالى- فيه.

قال: ومن قال: في الحلي صدقة، قال: هو وزن من فضة قد جعل رسول الله ﷺ في مثل وزنه صدقة، ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة.

قال ابن المنذر: كان الشافعي يقول: إنه لا زكاة فيه إذ كان بالعراق، فلما صار بمصر وقف عنه، وقال: هذا مما أستخير الله فيه.

أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان [يحلي] (١) بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة".

هذا حديث صحيح أخرجه مالك إسنادًا ولفظًا (٢)، وقال فيه: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، وهو مؤكد للحديث قبله مقرر للحكم فيه.

والضمير في "منه" راجع إلى ما دل عليه قوله: "كان يحلي بناته" (٣) التقدير: ثم لا يخرج مما كان يحليهن الزكاة، وكذلك جاء به في رواية مالك صريحًا، فقال: ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 72 (SanadKitab #13241, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.